Rulings

State Council 19/06/1984

شورى حكم رقم : 88 /1984

Court
شورى
Number
88/1984
Date
19/06/1984
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط قبول استئناف قرار لجنة الاعتراضات المتعلق بضريبة الدخل

-

وبما ان مهلة الاستئناف امام محلس شورى الدولة هي عشرون يوما من تاريخ تبليغ المكلف القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 98 المذكورة. وبما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كامل التأمين, اكان ذلك مع استدعاء الاستئناف او خلال المهلة المحددة له, يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا. وبما ان المستأنف تبلغ القرار المستأنف في 1971/03/31 وقدم مراجعته بتاريخ 1971/04/20 ودفع بذات اليوم بموجب حوالة بريدية مبلغ /77,75/ اي ما يوازى الرسم المقطوع والقيدات والدعوات وبموجب حوالة بريدية اخرى التأمين الاستئنافي اى مبلغ /50/ ل.ل. وبما ان المستأنف كلف اساسا بضريبة دخل قدرها /4855.20/ ل ل عن تجارة عقارات وقد قضى القرار المستأنف بتخفيض الواردات الحاصلة له من بيع حصته في العقار رقم 3198 - بعبدا- الى /225000/ ل ل لانه غير مسؤول عن الارباح التي يمكن ان يكون قد جناها شريكه..... وبما ان المستأنف لم يدفع وفق نص المادة 98 المار ذكرها التأمين المالي والموازى لخمسة بالماية من مقدار الضريبة المعترض عليها فتكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد شكلا. وبما ان هذه القضية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.