Rulings

State Council 11/02/1982

شورى حكم رقم : 82 /1982

Court
شورى
Number
82/1982
Date
11/02/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينه
Source
Lebanese University

- استحقاق تعويض الصرف للموظف المعتبر مستقيلا من الخدمة

-

بما انه يتبين من ملف المراجعة ان الادارة المختصة اصدرت القرار رقم 1 تاريخ 972/01/05 القاضي باعتبار المستدعية مستقيلة حكما من الخدمة اعتبارا من 1972/10/21 وان المستدعية لم تطعن بهذا القرار. وبما انه بمقتضى المادة 65 المعطوفة على المادة 64 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 959/06/12 لا يستفيد الموظف المستقيل او المعتبر مستقيلا من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف . وبما ان مراجعة المستدعية تهدف الى المطالبة بتعويض الصرف العائد لها, فتكون مراجعتها والحالة هذه مراجعة ترمي الى تعديل القرار رقم 1 تاريخ 972/01/05 الذي لم تعترض عليه المستدعية. وبما ان عدم استجابة وزارة المالية لطلب المستدعية اعطاءها تعويض الصرف الذي تطالب به يكون في محله القانوني ويكون طلب المستدعية ابطال هذا القرار مستوجبا الرد.