Rulings

State Council 11/02/1982

شورى حكم رقم : 85 /1982

Court
شورى
Number
85/1982
Date
11/02/1982
President
بشير بيلاني
Members
عيد، بركات
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي ومستخدميها.

-

بما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 1964/07/10 وبما ان النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ذات الطابع التجارى والصناعي ومستخدميها باستثناء مديرها العام ورئيس محاسبتها لا تخضع لصلاحية القضاء الاداري عملا بقرار مجلس القضايا رقم (978/121. وبما ان النزاع الناشيء بين المستدعي ومصلحة كهرباء لبنان يخرج والحالة هذه عن صلاحية هذا المجلس .