State Council 11/02/1982
شورى حكم رقم : 85 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 85/1982
- Date
- 11/02/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عيد، بركات
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي ومستخدميها.
-
بما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وصناعي وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 1964/07/10 وبما ان النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ذات الطابع التجارى والصناعي ومستخدميها باستثناء مديرها العام ورئيس محاسبتها لا تخضع لصلاحية القضاء الاداري عملا بقرار مجلس القضايا رقم (978/121. وبما ان النزاع الناشيء بين المستدعي ومصلحة كهرباء لبنان يخرج والحالة هذه عن صلاحية هذا المجلس .