Rulings

State Council 19/10/1982

شورى حكم رقم : 382 /1982

Court
شورى
Number
382/1982
Date
19/10/1982
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الادلاء بالعيب الشكلي المتعلق بمذكرة ربط النزاع.

-

بما ان المستدعي قدم عريضة ربط النزاع الى الدولة -وزارة الاشغال العامة والنقل وليس هناك ما يفيد انها احيلت الى المصلحة الوطنية للتعمير, لكن هذه الاخيرة لم تثر هذا العيب الشكلي واجابت على اساس المراجعة. وبما انه يقتضي القول ان النزاع قد عقل بموجب جواب الادارة وان المراجعة بالتالي تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية.

- شروط توفر الصفة لدى المستدعي في مراجعة القضاء الشامل.

-

بما ان المستدعي لم يثبت انه يوجد في حوزته رخصة استثمار لمؤسسة الدباغة القائمة على العقار رقم 61 طرابلس وانه يوجد لديه سند يثبت حق العقار بالانتفاع من مياه نهر ابو علي او يخوله حق الانتفاع بهذه المياه في صناعة الدباغة. وبما ان المستدعي لا يكون بالتالي صاحب حق مشروع وبالتالي لا يملك الصفة لمداعاة المستدعى ضدها.