Rulings

State Council 26/02/1982

شورى حكم رقم : 139 /1982

Court
شورى
Number
139/1982
Date
26/02/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مصير الانشاءات المخالفة للتخطيط.

-

وبما انه يمكن الاضافة من باب التوضيح ما يلي: - ان الانشاءات موضوع النزاع كما هو ثابت من تقرير الخبيرين والمستندات المرفقة بالانذار ومن اقوال المستدعي بالذات هي كناية عن بناء اضيف الى المطعم وملاصق له على كورنيش المزرعة بطول /15,20 مترا وعرض 4 امتار وارتفاع 2,65 ارضيته بلاط سيراميك وجدرانه المنيوم ملون وزجاج في اسفل الجدران بناء متكأ يعلو 90 سنتيمترا وسقفه مغلق من المنيوم يعلوه شاحط اترنيت وان جهة استعماله لوضع طاولات وكراسي للزبائن وبرادات واواني المطبخ. - ان هذه الانشاءات تقع بكاملها ضمن تراجع الاربعة امتار المنصوص عليه في نظام ارتفاقات بلدية بيروت الصادر بموجب قرار المجلس البلدي رقم 70 تاريخ 1954/08/31 الذي نصت المادة الرابعة منه على ان تقام واجهة البناء على بعد اربعة امتار من تخطيط الكورنيش الملتف حوالي المدينة في جزئه المبتدىء من الحمام الانكليزي مارا بالسان جورج - عين المريسه - كورنيش رأس بيروت - المصيطبه - المزرعة - ساحة المتحف - النهر - مدخل بيروت الشرقي لغاية شارع البرازيل مدخل المرفأ الشرقي. - كما ان هذه الانشاءات بالشكل وبالمواد المستعملة فيها وكونها ضمن التراجع تشكل مخالفة للمادة 79 من قانون البناء مع تعديلاته ومستوجبة الهدم وان الانذار المطعون فيه يكون في محله القانوني. والمراجعة في شأنه مستوجبة الرد لهذا السبب ايضا.