State Council 08/12/1981
شورى حكم رقم : 788 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 788/1981
- Date
- 08/12/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، صادر
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعتبار الطلب المقدم الى الادارة بمثابة مذكرة ربط نزاع
-
بما انه يتبين من المذكرة التي تقدم بها المستدعي الى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 973/02/26 انه سبق له ان تقدم بتاريخ 10 تشرين الاول 972 من جانب مديرية التعليم الثانوي يطلب تعيينه في ملاك التعليم الثانوي الرسمي, وان طلبه هذا سجل تحت الرقم 4/18996 وبما ان الطلب الذى تقدم به المستدعي بتاريخ 1972/10/10 يعتبر رابطا للنزاع مع الادارة, لا سيما انه لم يكن ملزما بالتقدم بمثل هذا الطلب , استنادا الى احكام القانون رقم 72/1 تاريخ 972/01/13 وذلك وفق ما يشير اليه المستدعي ذاته في الصفحة (4) من لائحته المقدمة بتاريخ 974/03/08 وبما ان طلب المستدعي المذكور اقترن بجواب رفض ضمني انتهت مهلة الطعن به في 1972/02/10 وبما ان المذكرة الثانية التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 73/02/26 والتي اسماها مذكرة ربط النزاع, تكون قد قدمت بعد انقضاء المهلة القانونية وبالتالي لم يكن من شأنها فتح مهلة جديدة للطعن. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها تلقائيا. وبما ان هذه المراجعة, الواردة بتاريخ 973/06/20 سندا على المذكرة المقدمة بتاريخ 973/02/26 تكون بدورها مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.
- اصول تعيين خريجي كلية التربية من حملة الكفاءة للتعليم الثانوي في ملاك التعليم الثانوي
-
وبما انه, بالاضافة الى ما تقدم يمكن توضيح ما يلي: - ان المادة الخامسة من القانون رقم 72/1 تاريخ 972/01/13 تنص على ما يلي:"اذا لم يجر التعيين قبل بدء العام الدراسي الذي يلي التخرج يعتبر معينا حكما بالتاريخ المذكور في وظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الدرجة الاخيرة الخريجون حملة الكفاءة للتعليم الثانوي..." - انه يتبين من النص المشار اليه اعلاه, ان تعيين حملة الكفاءة للتعليم الثانوي يتم قبل بدء العام الدراسي اما بموجب نص او حكما بتاريخ بدء العام الدراسي اذا لم يصدر هذا النص . - انه عندما اصدرت الادارة المرسوم رقم 4107 تاريخ 972/10/11 الذي عينت بموجبه خريجي كلية التربية من حملة الكفاءة للتعليم الثانوي, لم يكن المستدعي حائزا شهادة الكفاءة المطلوبة, ولم يكن بالتالي في وضع مساو لرفاقه الذين كانوا يحملون تلك الشهادة, ولا مجال للقول انه كان على الادارة انتظار تاريخ 23 تشرين الاول 972 اي تاريخ تخرج المستدعي من اجل استصدار نص التعيين, بسبب ان الادارة, بما لها من سلطة استنسابية في هذا الموضوع, تجرى التعيين والتوزيع دون ابطاء في بداية السنة الدراسية تأمينا لاستقرار الاوضاع المدرسية والتربوية وحفاظا على مصلحة الطلاب . - ان ادعاءات المستدعي لجهة وجوب اعتباره معينا في اول العام الدراسي 971 - 972 واستطرادا اعتبارا من تاريخ تقديمه المستندات اللازمة لتعيينه لا سند قانوني لها ومستوجبة الرد.