State Council 02/07/1984
شورى حكم رقم : 130 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 130/1984
- Date
- 02/07/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- انطوان خير، سليمان عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول تصحيح مندرجات سجل الاحوال الشخصية ومدى صلاحية المحاكم المدنية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية والموافق عليه من وزير الداخلية والمتضمن شطب قيده وقيد زوجته وولديه القاصرين من سجلات المقيمين اللبنانيين المستندة الى احصاءي سنة 921و932. وبما ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 932/01/15 المتعلق بتأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريها تنص على ما يلي: "لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمرو النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وما شاكل ذلك فهذه يجرى تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة. وبما انه بموجب المرسوم رقم 1822 تاريخ 944/09/06 اضيفت الفقرة التالية الى المادة 21 المشار اليها اعلاه: "لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية. "تبقى المحاكم المدنية صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا. وبما ان المراجعة الحالية, وان كانت ترمي الى ابطال قرار اداري يتعلق بشطب قيد المستدعي وافراد عائلته الا انها تتعلق بحقيقتها بتابعية المعنيين بقرار الشطب وترمي الى قيدهم مجددا من التابعة اللبنانية في سجلات الاحوال الشخصية. وبما ان هذا الموضوع قد جعله المشترع صراحة من اختصاص المحاكم المدنية وعلى هذا استقر العلم والاجتهاد. وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد لعدم الصلاحية.