Rulings

State Council 10/07/1984

شورى حكم رقم : 152 /1984

Court
شورى
Number
152/1984
Date
10/07/1984
President
بشير بيلاني
Members
اسكندر فياض، نصرت حيدر
Source
Lebanese University

- الاختصاص في موضوع الرجوع عن قرار الموافقة على اعادة مبالغ مدفوعة تسديدا لرسوم بلدية

-

بما انه يتبين من استدعاء مراجعة المستدعي بالذات ومن الاوراق المرفقة به ان القرار المطعون فيه تضمن في ذات الوقت الرجوع عن القرار رقم 24 تاريخ 972/02/05 الذي كان تضمن الموافقة على اعادة المبالغ المدفوعة من المستدعي كرسم انشاء ارصفة ومجارير واحالة القضية الى لجنة الاعتراضات حسب الاصول. وبما انه حسب منطوق هذه المادة (المادة 137 من قانون الرسوم البلدية) ان القانون يعين مرجعا قضائيا للنظر في قانونية قرار الرفض الذى يصدر عن رئيس البلدية في شأن الاعتراضات على الرسوم البلدية, وان هذا المرجع هو لجنة الاعتراضات المختصة. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في القرار المطعون فيه بالدرجة الاولى ويقتضي والحالة هذه رد المراجعة لهذا السبب وبما ان موضوع الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيره تلقائيا.