Rulings

State Council 12/07/1984

شورى حكم رقم : 163 /1984

Court
شورى
Number
163/1984
Date
12/07/1984
President
بشير بيلاني
Members
انطوان خير، محفوظ سكينة
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن قرار الاستملاك الكامل.

-

بما ان المستدعيين يطعنان بالقرار رقم 415 تاريخ 971/12/09 الذي تضمن قرار الاستملاك الكامل لمأجور المستدعيين والقرار رقم 66 تاريخ 73/07/26 الذي نص على وضع اليد على مأجور المستدعيين تنفيذا لقرار الاستملاك الكامل. وبما ان قرار وضع اليد موضوع المراجعة يفترض بشكل حتمي وجود ومضمون قرار الاستملاك الكامل, فان هذا القرار الاخير الذي لم يسبق تبليغه من المستدعيين قبل تاريخ تبليغ قرار وضع اليد رقم 66 تاريخ 973/07/26 يعتبر مبلغا بتاريخ تبلغ قرار وضع اليد هذا. وبما ان المستدعيين تبلغا قرار وضع اليد, كما هو ثابت من الوثيقة المبرزة من المستدعى بوجهها بلدية سن الفيل, في 1973/08/30. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 974/01/10 تكون مقدمة خارج مهلة الشهرين من تاريخ التبليغ المذكور. وبما انها تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لهذا السبب , وبالتالي لم يعد من فائدة من بحث بقية الاسباب لجهات الصلاحية والمصلحة والصفة والاساس .