State Council 18/07/1984
شورى حكم رقم : 165 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 165/1984
- Date
- 18/07/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- اسكندر فياض، سهلي بوجي
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص للنظر في صحة انتخابات الجمعيات والنقابات
-
وبما ان صلاحية النظر في صحة انتخابات الجمعيات والنقابات تعود للقضاء العدلي. وبما ان القرارين المطعون فيهما واللذين تضمنا رفض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على تلك الانتخابات ليس لهما صفة القرارات المنفصلة التي يعود للقضاء الادارى النظر في الطعون الموجبة اليهما. وبما ان القضاء الادارى يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة. وبما ان موضوع الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وللقاضي ان يثيره تلقائيا.