Rulings

State Council 18/07/1984

شورى حكم رقم : 165 /1984

Court
شورى
Number
165/1984
Date
18/07/1984
President
بشير بيلاني
Members
اسكندر فياض، سهلي بوجي
Source
Lebanese University

- الاختصاص للنظر في صحة انتخابات الجمعيات والنقابات

-

وبما ان صلاحية النظر في صحة انتخابات الجمعيات والنقابات تعود للقضاء العدلي. وبما ان القرارين المطعون فيهما واللذين تضمنا رفض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على تلك الانتخابات ليس لهما صفة القرارات المنفصلة التي يعود للقضاء الادارى النظر في الطعون الموجبة اليهما. وبما ان القضاء الادارى يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة. وبما ان موضوع الصلاحية يتعلق بالانتظام العام وللقاضي ان يثيره تلقائيا.