Rulings

State Council 23/10/1984

شورى حكم رقم : 219 /1984

Court
شورى
Number
219/1984
Date
23/10/1984
President
بشير بيلاني
Members
اسكندر فياض، محفوط سكينة
Source
Lebanese University

- اسباب ابطال الاعمال الادارية

-

وبما انه لا يمكن والحالة هذه طلب ابطال عمل اداري معين الا استنادا للاسباب الواردة في المادة 98 المذكورة اعلاه (من المرسوم الاشتراعي 59/119) وبما ان المستدعي لم يبين اسباب الطعن الذى يستند عليها في مراجعته الرامية الى ابطال المرسوم رقم 9069 تاريخ 974/10/03 بل اكتفى بالقول بان المرسوم المطعون فيه جاء مجحفا بحقه. وبما ان الاجحاف بحد ذاته ليس سببا من اسباب الطعن المحددة قانونا والمذكورة آنفا. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المادة 61 من قانون مجلس الشورى الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تفرض في بندها الثاني ان يشتمل استدعاء المراجعة على بيان موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة كما هو واضح مما ذكر اعلاه.