State Council 23/10/1984
شورى حكم رقم : 223 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 223/1984
- Date
- 23/10/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- البرت سرحان، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
-
وبما ان المادة 12 من المرسوم رقم 11985 تاريخ 63/02/04 نصت على ان قرارات لجنة الاستملاك تبلغ بواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. وبما انه لا يمكن التمييز بين القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية وتلك الصادرة عن لجنة الاستملاك العليا لجهة التبليغ. وبما انه تبين ان الاعلان على مدخل المبنى البلدي تم وفقا للاصول بتاريخ 1970/08/05 وعلى مدخل منزل مختار منطقة المرفأ بتاريخ 1970/08/04. وبما ان معاملات تبليغ القرار المطعون فيه تمت وفقا للاصول المنصوص عنها في نظام مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 1973/02/10 تكون واردة خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.