Rulings

State Council 05/11/1984

شورى حكم رقم : 232 /1984

Court
شورى
Number
232/1984
Date
05/11/1984
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، انطوان خير
Source
Lebanese University

- حالات قطع مهلة المراجعة القضائية بشأن قرار سحب رخصة البناء.

-

بما انه من الثابت من اقوال الطرفين ومن مستندات الملف ان المستدعين تبلغوا قرار سحب الرخصة وايقافهم عن متابعة البناء بتاريخ 73/11/28. وبما انه لم يكن لمذكرة المحافظ التي طلب فيها من الدرك والشرطة البلدية عدم التعرض للمستدعين اي تأثير على مهلة المراجعة التي بدأت من تاريخ 73/11/28 باعتبار انه لم يصدر عن السلطة البلدية صاحبة الصلاحية في قضايا رخص البناء اي قرار او تدبير من تلك التي عددها القانون والتي من شأنه قطع او تمديد مهلة المراجعة او اعادة سريانها من تاريخ جديد. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 74/02/06 تكون مقدمة خارج مهلة الطعن وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.