Rulings

State Council 06/11/1984

شورى حكم رقم : 253 /1984

Court
شورى
Number
253/1984
Date
06/11/1984
President
ميشال عبود
Members
انطوان خير، سهيل بوجي
Source
Lebanese University

- الاختصاص في طلب التعويض عن عمل رئيس دائرة الاجراء.

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعية من جراء قيام رئيس دائرة اجراء بيروت ايداع كفالة لصالحها لدى بنك انترا لم تستطع قبضها نقدا بسبب تحولها الى أسسهم باسم دائرة تنفيذ بيروت . وبما ان عمل رئيس دائرة اجراء بيروت المشكو منه يعتبر عملا يتعلق بتسيير الاعمال القضائية, وبالتالي فان رقابة هذا العمل وتقديره تعود الى القضاء العدلي. وبما ان مسألة الصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.