Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 236 /1984

Court
شورى
Number
236/1984
Date
12/11/1984
President
بشير بيلاني
Members
انطوان خير، سليمان عيد
Source
Lebanese University

- تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء.

-

بما ان الامور المتعلقة بصحة تقديم المراجعة هي من الامور المتعلقة بالانتظام العام والتي على المجلس ان يثيرها تلقائيا. وبما ان المراجعة مقدمة بالوكالة عن المدير العام لشركة توتال ليبان المفوض بالتوقيع عنها بموجب قرار مجلس ادارة الشركة المذكورة, كما هو ثابت من صورة الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة. وبما ان المستدعية هي من الاشخاص المعنويين الذين يجب تمثيلهم امام القضاء بالاشخاص الذين يخولهم القانون او النظام الخاص بهؤلاء الاشخاص المعنويين حق التمثيل هذا. وبما ان المستدعية بالرغم من تكليفها من قبل المستشار المقرر باثبات صفة مديرها العام لتقديم المراجعة الحالية لم تنفذ التكليف المذكور رغم تبلغها له. وبما ان التفويض بالتوقيع الصادر عن مجلس الادارة لصالح المدير العام, على النحو الوارد في الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة, لا يقوم مقام التفويض باقامة الدعاوى والذي يقتضي له نص خاص صريح من مجلس ادارة الشركة على النحو المبين اعلاه. وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمة بناء على مبادرة تلقائية من مدير عام الشركة المستدعية, وبالتالي تكون مقدمة من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .