Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 243 /1984

Court
شورى
Number
243/1984
Date
12/11/1984
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، انطوان خير
Source
Lebanese University

- الاختصاص في مجال المطالبة بحق الارتفاق بالمرور للارض المحاطة الى الطريق العام.

-

وبما ان طلب المستدعي اعلان حقه في تأمين المرور الى عقاراته بواسطة طريق تضاهي الطريق الملغاة تنفذها المستدعى بوجهها على نفقتها. وبما ان هذه المراجعة تنطوي اذن على المطالبة بحق الارتفاق بالمرور للارض المحاطة الى الطريق العام, هذا الحق الذي نصت عليه المادة 74 من قانون الملكية العقارية(القرار رقم 3339). وبما ان النظر في مثل هذا الطلب يخرج عن صلاحية القضاء الاداري. وبما ان مجلس الشورى يكون غير صالح لبحث المراجعة الحاضرة فيقتضي ردها لعدم الصلاحية المطلقة. وبما ان مسألة الصلاحية المطلقة تثار عفوا لتعلقها بالانتظام العام فليس ما يمنع رد المراجعة لهذا السبب وان لم تجب الجهة المستدعى بوجهها على المراجعة.