Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 247 /1984

Court
شورى
Number
247/1984
Date
12/11/1984
President
وليم نون
Members
خليل ابو رجيلي، محفوظ سكينة
Source
Lebanese University

- الاختصاص في دعاوى المسؤولية الناتجة عن حوادث المركبات .

-

بما ان الاضرار المشكو منها ناجمة عن حادث حصل بين سيارة المستدعي وسيارة المستدعى ضدها. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 61 من نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/19 قد نصت على ما يلي: تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية. وبما ان النصوص القانونية التي ترعى اختصاص المحاكم تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثير عدم اختصاصه عفوا. وبما انه يقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة للنظر في المراجعة الحاضرة.