State Council 12/11/1984
شورى حكم رقم : 247 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 247/1984
- Date
- 12/11/1984
- President
- وليم نون
- Members
- خليل ابو رجيلي، محفوظ سكينة
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في دعاوى المسؤولية الناتجة عن حوادث المركبات .
-
بما ان الاضرار المشكو منها ناجمة عن حادث حصل بين سيارة المستدعي وسيارة المستدعى ضدها. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 61 من نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/19 قد نصت على ما يلي: تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية. وبما ان النصوص القانونية التي ترعى اختصاص المحاكم تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثير عدم اختصاصه عفوا. وبما انه يقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة للنظر في المراجعة الحاضرة.