Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 255 /1984

Court
شورى
Number
255/1984
Date
12/11/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- تطبيق قاعدة مرور الزمن الرباعي في حال اقامة الدعوى امام مرجع قضائي غير صالح.

-

وبما ان حق المستدعي بالمطالبة بالتعويض نشأ في عام 1962 الذي يتوافق مع حصول الضرر اذ ان المستدعي تحرك مطالبا بالتعويض بتاريخ 1962/08/28 لاول مرة. وبما ان تقديم مراجعة ضد الادارة المسؤولة امام مرجع قضائي غير صالح يقطع مهلة مرور الزمن ولا يعود فيبدأ سريانه الا من تاريخ تبلغ قرار عدم الصلاحية. وبما ان المستدعي تبلغ قرار عدم الصلاحية الصادر عن محكمة بشري في 66/06/24 وتقدم بمراجعته الحاضرة في 1971/04/23 اي بعد اربع سنوات وعشرة اشهر وكان من المفروض فيه ان يقدم هذه الدعوى قبل نهاية عام 1970. وبما ان حق المستدعي قد سقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.