Rulings

State Council 12/03/1974

شورى حكم رقم : 648 /1974

Court
شورى
Number
648/1974
Date
12/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- معيار وصف العقد الاداري

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بنزاع نشأ من جراء التزام جباية رسوم بلدية. وبما ان الالتزام المذكور اجرته الادارة العامة لتأمين سير المصلحة العامة. وبما انه ينتج عما تقدم ان المرجع القضائي الصالح للنظر في الدعوى الحاضرة هو المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954