State Council 12/03/1974
شورى حكم رقم : 648 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 648/1974
- Date
- 12/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- معيار وصف العقد الاداري
-
بما ان موضوع المراجعة يتعلق بنزاع نشأ من جراء التزام جباية رسوم بلدية. وبما ان الالتزام المذكور اجرته الادارة العامة لتأمين سير المصلحة العامة. وبما انه ينتج عما تقدم ان المرجع القضائي الصالح للنظر في الدعوى الحاضرة هو المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954