Rulings

State Council 06/03/1974

شورى حكم رقم : 621 /1974

Court
شورى
Number
621/1974
Date
06/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط تقديم مذكرة ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل

-

وبما ان الضرر الذي الحق بالمستدعي ناتج عن موقف ادارة الجمارك دون سواها وبما ان الجمارك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 59/06/12 الذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 50/03/13 تابعة لوزارة المالية وهي بالتالي تحت اشراف وزير المالية. وبما ان النزاع لا يربط الا مع السلطة المختصة وانه فيما يتعلق بالدولة فان الشخص الذي يجب تقديم مذكرة ربط النزاع لا اليه هو الوزير باعتباره ممثلا والقيم الوحيد على شؤون وزارته وذلك سندا لنص المادة 64 من الدستور. وبما ان الوزير يمثل وحده الدولة فيما يتعلق بوزارته فكل استدعاء لا يوجه اليه بشأن المنازعات بين الافراد والدولة لا يمكن ان يشكل مذكرة ربط نزاع لان قرار الرفض الضمني او الصريح لا يمكن ان يصدر الا عنه باعتباره سيد النزاع. وبما ان مذكرة ربط النزاع تشكل مستندا اساسيا في قضايا القضاء الشامل وان سكوت الادارة يشكل قرار ضمنيا تبتدىء معه مهلة المراجعة يجب ان يكون رفضا لطلب صريح ورد في مذكرة ربط النراع. وبما ان عدم ربط النزاع عند تقديم مراجعة عن طريق القضاء الشامل يشكل عيبا في اصول المحاكمة يؤدي الى رد المراجعة وانه عند ما يلجأ المستدعي الى سلطة غير صالحة لكي تتخذ قرارا في الموضوع فان مجلس شورى الدولة يعتبر ان المستدعى غير محق بان يتذرع بالقرار الضمني او الصريح الذي اتخذ بشأن طلبه ويرد المراجعة لفقدانها الاساس القانون لان النزاع لا يربط الا في حال تقديم الطلب الى السلطة المختصة وفي خلاف ذلك ترد المراجعة لكونها قدمت الى مرجع غير صالح. وبما ان السلطة المختصة لربط النزاع واصدار القرار في موضوع طلب لجهة المستدعي هو وزير المالية باعتبار ان مجلس الجمارك الاعلى تابعا لوزارته. وبما ان المراجعة الحاضرة هي من مراجعات القضاء الشامل التي يجب ان تكون مسبوقة بقرار اداري صادر عن السلطة المختصة. وان مثل هذه المراجعات التي تقدم لمجلس شورى الدولة يجب ان تستند الى قرار ادارى صريح او ضمني ناشىء عن سكوت السلطة الادارية المختصة على عريضة ربط النزاع باصدار هذا القرار يقدمها صاحب العلاقة وفاقا للمادتين 57 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. وبما ان المراجعة الحاضرة لا تستند الى قرار صريح او ضمني بالرفض لان المذكرة التي قدمها المستدعي الى وزير الاقتصاد الوطني لم يكن من شأنها ان تربط النزاع مع وزارة المالية لا سيما ان مذكرته لم تحله الى المرجع الصالح - وزارة المالية لكي تتخذ بشأنها القرار الملائم. وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول ان عند عدم احالة مذكرة ربط النزاع الى الجهة المختصة فان القرار الضمني او الصريح الذي اتخذ من قبل سلطة غير صالحة ليس من شأنه ان يربط النزاع ويعتبر هذا القرار بمثابة قرار غير موجود او كقرار ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالمستدعي.