State Council 12/03/1974
شورى حكم رقم : 645 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 645/1974
- Date
- 12/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تنفيذ اشغال عامة.
-
بما ان الفريقين متفقين على ان الضرر المدعي به ناتج من جراء جر مياه الباروك الى عاليه. وبما ان جر مياه وفتح نفق من قبل مصلحة عامة هو من قبيل تنفيذ اشغال عامة.