Rulings

State Council 12/03/1974

شورى حكم رقم : 645 /1974

Court
شورى
Number
645/1974
Date
12/03/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مفهوم تنفيذ اشغال عامة.

-

بما ان الفريقين متفقين على ان الضرر المدعي به ناتج من جراء جر مياه الباروك الى عاليه. وبما ان جر مياه وفتح نفق من قبل مصلحة عامة هو من قبيل تنفيذ اشغال عامة.