State Council 15/04/1983
شورى حكم رقم : 184 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 184/1983
- Date
- 15/04/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط مذكرت ربط النزاع
-
وبما انه وبصرف النظر عما اذا كانت مراجعة المستدعي الحاضرة مستوجبة الرد شكلا لانها بمثابة مراجعة طعن بالمرسوم رقم 17439 تاريخ 964/09/09 الذي صدر تنفيذا للقانون الصادر بالمرسوم رقم 15741 تاريخ 964/03/11 ونقل زملاء المستدعي دونه فانه يتبين من اوراق ملف المستدعي الوظيفي ان هذا الاخير تقدم بتاريخ 968/08/03 بمذكرة ربط نزاع سجلت في قلم مديرية المباني برقم 1823 طلب فيها ذات المطلب الوارد في المراجعة الحاضرة اي تصنيفه في الملاك الموقت المحدث بالقانون المشار اليه انفا مع اعطائه الحق بدرجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية ودفع الرواتب المتوجبة له على هذا الاساس مع جميع الفروقات . وبما ان المذكرة المشار اليها اقترنت بجواب رفض ضمني بتاريخ 968/10/03 لالتزام الادارة الصمت ازاءها, وانه انقضت منذ ذلك اضعاف مهلة المراجعة دون ان يطعن المستدعي بهذا الجواب . وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 71/03/18 والتي يبني عليها مراجعته الحاضرة ليست في الواقع سوى مراجعة ادارية مقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة, وقد اقترنت بجواب رفض مؤيد للجواب السابق فلم يكن من شأنها فتح المهلة من جديد.
- حالات قطع او فتح مهلة المراجعة القضائية
-
وبما ان ادعاء المستدعي استناد مذكرة ربط النزاع الاخيرة الى سبب جديد هو مبدأ المساواة لا سند قانوني له بالنسبة للقضية الحاضرة لانه من جهة سبق للمستدعي ان ربط النزاع مع الادارة وان طلبه اقترن بجواب رفض ضمني لم يطعن فيه ضمن المهلة فكان ان كرس وضعه بشكل نهائي, ومن جهة ثانية, ان القانون حدد حصرا الحالات التي من شأنها قطع او فتح مهل المراجعة وليس من بينها مبدأ المساواة.