Rulings

State Council 18/04/1983

شورى حكم رقم : 199 /1983

Court
شورى
Number
199/1983
Date
18/04/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول الطعن في الرسوم والنزاعات البلدية امام مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المستدعي يطعن في قرار رئيس البلدية المتضمن الزامه بدفع غرامة قدرها /8025,60/ل.ل. لاشادة بناء بدون ترخيص قانوني. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان يحق للمستدعي ان يطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن رئيس البلدية المذكورة. وبما ان المادة 129 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسوم البلدية فبموجب هذه الاصول تبحث الرسوم والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية المذكور ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم والغرامات هو بحث الرسوم والغرامات ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا وأسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجنة الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما اذا كانت الرسوم والغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الرسم اذا اقتضى الامر. وبما ان المواد 133و134و135و137و138 من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 137 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كما ان المادة 139 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 152 تعطي الحق للمعترض ان يطعن ام يستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم والغرامة او بسقوطها بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بالمبالغة بالرسم والغرامة كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية بمعزل عن الاعتراض على الرسم. وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضريبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقوم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضرائبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية. وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويجب على القاضي اثارتها عفوا.