Rulings

State Council 25/05/1983

شورى حكم رقم : 298 /1983

Court
شورى
Number
298/1983
Date
25/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- شروط المراجعة القضائية

-

بما ان الدولة اللبنانية ادلت بلائحتها تاريخ 973/10/02 التي ابلغت الى الجهة المستدعية في 972/11/15 انه من الثابت ان البضاعة موضوع قرار رفض ادخالها الى لبنان, المطعون فيه, هي ملك شركة Overscas APECO L TD السويسرية وليست ملكا لا للشركة المستدعية ديبليكو ولا لشركة ناسيونال كاش . وبما ان الشركة المستدعية لم تجب على ذلك ولم تعلق عليه بشيء مما يشكل قرينة على صحة ما جاء في جواب الدولة لجهة ملكية البضاعة الممنوع ادخالها الى لبنان. وبما ان المستدعية تكون والحالة هذه غير ذات صفة ولا مصلحة للمراجعة.