Rulings

State Council 21/02/1985

شورى حكم رقم : 113 /1985

Court
شورى
Number
113/1985
Date
21/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- اصول تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة.

-

بما انه لا يجوز لاحد من الافراد ان يتقدم بدعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما انه في حال عدم صدور قرار صريح عن الادارة يتوجب على صاحب العلاقة ان يربط النزاع بواسطة عريضة تقدم الى المرجع المختص بغية الحصول على قرار صريح او ضمني يتعلق بموضوع مراجعته. وبما ان المراجعة الحاضرة لم تقدم بشكل مراجعة ضد قرار صريح ولم يربط المستدعي النزاع مع الادارة بغية الحصول على قرار ضمني يتمكن من الطعن فيه.