Rulings

State Council 30/01/1985

شورى حكم رقم : 78 /1985

Court
شورى
Number
78/1985
Date
30/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع

-

بما ان المستدعي قدم مراجعته بوجه الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية (بلدية صيدا) وادلى بانه قدم عريضة ربط النزاع الى محافظ الجنوب وان بلدية صيدا هي المسؤولة عن اصلاح القناة وامتنعت عن اصلاح العبارة وتأمين تصريف المياه وطلب نتيجة الحكم على المستدعى ضدها ودون ان يفرق بين الدولة وبلدية صيدا. وبما ان المستدعي لم يبرز صورة عن مذكرة ربط النزاع التي يدعي بانه قدمها بتاريخ 66/06/18 الى محافظ الجنوب ولم يبرز ايضا الايصال بتقديمها. وبما ان المستشار المقرر كلف المستدعي تقديم صورة عن استدعاء المراجعة ومرفقاته لابلاغه من بلدية صيدا الا انه لم ينفذ القرار الذى كلفه بذلك. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فالمراجعة غير واضحة اذ لا يمكن الجزم بوجه من هي مقدمة (بلدية صيدا ام الدولة) كما ان ربط النزاع الذى يقول المستدعي انه قدمه لمحافظ الجنوب لا يمكن معرفة ما اذا كان موجها الى الدولة ام الى البلدية بواسطة المحافظ.