Rulings

State Council 30/01/1985

شورى حكم رقم : 77 /1985

Court
شورى
Number
77/1985
Date
30/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط توفر صفة المقاضاة في مراجعة القضاء الشامل.

-

بما ان الدولة تدلي بعدم ثبوت حق المستدعي بالانتفاع بمياه مشروع ادونيس وقد كلف هذا المجلس المستدعي اثبات حقه بهذه المياه بتقديم عقد الاشتراك الا انه لم ينفذ القرار رغم تبلغه اياه منذ مدة طويلة وقد اكتفى بالقول ان ممثل الادارة اعترف امام الخبير بحقه في الاشتراك بمياه ادونيس لري العقارات المستأجرة. وبما انه لدى التدقيق في تقرير الخبير ومحضر الكشف لا يتبين ان مسألة الاشتراك بمياه مشروع ادونيس قد اثيرت امام الخبير او تحقق منها هذا الاخير او اعترف ممثل الادارة بان المستدعي هو من المشتركين بمياه ادونيس . وبما انه يقتضي القول ان حق المستدعي بالانتفاع في ري اراضيه من مياه مشروع ادونيس غير ثابت وبالتالي ان لا صفة له في تقديم هذه المراجعة.