Rulings

State Council 29/01/1985

شورى حكم رقم : 75 /1985

Court
شورى
Number
75/1985
Date
29/01/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط تقديم طلب اعادة المحاكمة

-

وبما انه سبق للمستدعي ان تقدم بتاريخ 1963/06/08 باستدعاء اعادة محاكمة بشأن ذات القرار رقم 1963/210 وقد اقترن الطلب بالرد لعدم توفر اسباب الاعادة وذلك بموجب القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 1971/03/14 وبما ان المستدعي يكون والحالة هذه قد تقدم بطلبي اعادة محاكمة بشأن القرار رقم 1963/210 وبالتالي يكون طلبه الثاني مردودا لعدم جواز سلوك طريق الاعادة اكثر من مرة واحدة بشأن ذات القرار. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان طلب اعادة المحاكمة الحالي قد ورد خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 1959/06/12 الذي كان سائد المفعول بتاريخ تقديم الاستدعاء الى قلم المجلس .