State Council 23/01/1985
شورى حكم رقم : 48 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 48/1985
- Date
- 23/01/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة.
-
وبما ان الشركة المستدعية تطلب في المراجعة الحاضرة من مجلس الشورى السماح لها بفك الاختام التي وضعتها البلدية المستدعى ضدها على المخازن العائدة لها من اجل اخراج بضائعها ومن ثم اجراء الترميمات للحد من الاضرار. وبما ان المراجعة الحاضرة تختلف بموضوعها عن موضوع المذكرة التي يبدو ان الشركة المستدعية اعتبرتها رابطة للنزاع, كما وانها تتضمن طلبا مباشرا من مجلس الشورى بابطال التدبير الذي اتخذته البلدية والسماح للشركة المستدعية بفك الاختام واجراء الترميمات . وبما ان المراجعة ليست بالتالي موجهة ضد قرار اداري صادر عن البلدية في الموضوع الذي احتوته المراجعة, وبكل حال فان الطلبين المختلفين الذين تضمنتهما المذكرة الموجهة الى البلدية واستدعاء المراجعة مردودان عملا باحكام المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة وايضا عملا باحكام المادة 91 من القانون الصادر بتاريخ 1975/06/19.