State Council 22/01/1985
شورى حكم رقم : 31 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 31/1985
- Date
- 22/01/1985
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة الموظف من درجة استثنائية
-
لان الدرجة الاستثنائية يجب ان توافق راتب الموظف الذي يصبح له حق مكتسب بالافادة منها. لان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على اقرار حق الموظف بالافادة من الدرجة الاستثنائية لدى تصنيفه في فئة تعلو فئته (القرار رقم 1690 تاريخ 67/11/14 كما دنكر/الدولة, وكذلك على عدم ادخال الدرجة في حساب الدرجات الست بعد القمة (قرار رقم 283 تاريخ 71/07/14, عبد اللطيف شراره/الدولة). ان الاستثناء الوارد في المادة الرابعة من القانون 10/65 المتعلق بمن نالوا اكثر من درجة واحدة بموجب قوانين صدرت عام 1964 لا يشمل وضعه. لان وزير المالية قد وافق على مطالعة دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال رقم 12089/72 بشأن قضية السيد جوزف ابو خليل المتضمنة, ان حق هذا الاخير بالدرجة الاستثنائية يبقى قائما بعد انتقاله من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة وكذلك بقضية السيد حسين سلوم الذي افاد من الدرجة الاستثنائية بناء على قرار وزير المالية المشار اليه. لان مبدأ المساواة يقضي باعطائه الدرجة الاستثنائية الممنوحة بالقانون رقم 10/65 اسوة بزملائه الذين نالوا هذه الدرجة واحتفظوا بها. ان القانون رقم 10/65 هو من النصوص التي تستهلك مرة واحدة بحيث لا يعود من الجائز تطبيقه كلما انتقل من فئة الى فئة او من رتبة الى رتبة. وهذا الامر واضح من مناقشة مشروع القانون المذكور في مجلس النواب . وبما ان المرسومين المار ذكرهما قد حددا وضعية المستدعي دون الاخذ بعين الاعتبار افادته من الدرجة الاستثنائية المطلوبة.