State Council 23/01/1985
شورى حكم رقم : 44 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 44/1985
- Date
- 23/01/1985
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- اصول معرفة تاريخ تبلغ القرار الاداري المطعون فيه.
-
وبما انه ثابت من الملف ان الشركة المستدعية عندما دعيت الى تسديد الرسوم طلبت بموجب كتابها المؤرخ في 1969/03/21 اعادة النظر بالرسوم المتوجبة. وبما انه تعتبر كل مراجعة استرحامية او تسلسلية بشأن قرار اداري, لم يعرف تماما تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة, بمثابة التبليغ وتبتدىء مهلة الطعن من تاريخ تقديم المراجعة الادارية المذكورة ويعطى الطلب التسلسلي او الاسترحامي المقدم مفهوما واسعا يشمل مثلا طلب اعادة النظر بعمل اداري معين. وبما ان الشركة المستدعية بطلب اعادة النظر بالرسوم المتوجبة عليها تعتبر انها تبلغت القرار المطعون فيه وتبدأ مهلة المراجعة بشأن القرار المطعون فيه بتاريخ 1969/03/21. وبما ان الشركة المستدعية لم تقدم مراجعتها ضد القرار المطعون فيه الا بتاريخ 1971/08/30 اي بعد انصرام المهلة القانونية.