Rulings

State Council 12/03/1981

شورى حكم رقم : 301 /1981

Court
شورى
Number
301/1981
Date
12/03/1981
President
وليم نون
Members
فياض، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع

-

وبما ان مورث المستدعين تقدم في 45/12/27 من الجهة المستدعي ضدها بمذكرة يعرض فيها القضية باسهاب ويطالبها بدفع فروق الاسعار والتعويض عن تعطيل اعماله وتمديد المهل والربح الفائت واعادة الضمانة وقد اجابت عليها صراحة بلدية بيروت رافضة مطالبه وذلك في الكتاب تاريخ 46/03/07 (مستند 4 و5 ملف اداري) الذي تبلغه المرحوم جوزف جلخ بتاريخ 46/03/07 باعترافه في الصفحة الاولى من استدعاء المراجعة. وبما ان كتاب المرحوم جوزف جلخ المقدم الى البلدية في 954/12/27 تتوفر فيه شروط ربط النزاع فهو مقدم الى المرجع الصالح ويتضمن مطالب واضحة وطلبا بالتعويض .