Rulings

State Council 19/01/1982

شورى حكم رقم : 29 /1982

Court
شورى
Number
29/1982
Date
19/01/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع

-

بما انه يتبين من صورة طبق الاصل للعريضة المقدمة من قبل الجهة المستدعية الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , تحت رقم 6402 تاريخ 1968/12/17 انها تضمنت ما حرفيته: يرجو المستدعون المجلس بان يقرر صرف الرصيد المترتب لهم بدون تأخير مع الاحتفاظ بحقهم متابعة طلب النقض راجين افادتهم باقرب ما يمكن عن اتخاذ هذا القرار بواسطة وكيلهم على العنوان المذكور اعلاه كي لا يضطروا بان يتخذوا اجراءات قانونية مع طلب سريان الفائدة والعطل والضرر. وبما ان هذه العريضة تعتبر بمثابة ربط للنزاع لانها تضمنت بصورة واضحة, مطالبة الجهة المستدعية بصرف الرصيد المترتب لهم, واعرابها عن نيتها الصريحة باتخاذ الاجراءات القانونية مع طلب سريان الفائدة والعطل والضرر. وبما ان مهلة المراجعة بقرار الرفض الضمني الصادر بنتيجة تقديم مذكرة ربط النزاع هذه تنتهي بتاريخ 1969/04/17 وبما انه ليس من شأنه تقديم مذكرة ربط نزاع ثانية ان تفتح مهلة المراجعة من جديد, اذ جاء جواب الادارة على هذه المذكرة مؤيدا لقرارها الضمني الاول بالرفض . وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 1972/11/16 بخصوص ذات المطالب الواردة في مذكرة ربط النزاع الاولى ليس من شأنها فتح مهلة المراجعة لان موقف الادارة منها اقترن بالرفض ايضا.