Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 78 /1981

Court
شورى
Number
78/1981
Date
21/01/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع.

-

بما ان موضوع المراجعة الحاضرة ينحصر في طلب التعويض عن وفاة مورث المستدعين فهي من نوع مراجعة القضاء الشامل. وبما ان المستدعى بوجهها لم تبحث في الاساس الا بصورة استطرادية فيقتضي والحالة هذه اعتبارها غير متنازلة عن طلب رد المراجعة في الشكل ولا سيما لجهة استصدار القرار الاداري الرابط للنزاع. وبما انه من الاطلاع على مذكرة ربط النزاع المرفقة بالاستدعاء يتبين انها مقدمة الى المديرية العامة للجمارك ومسجلة لديها تحت رقم 6359 تاريخ 71/05/19. وبما انه لم يعد للمديرية العامة للجمارك الشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي التي كانت تتمتع بها عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 50/03/23 وذلك بعد ان الغي هذا المرسوم الاشتراعي بالمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 59/06/12. وبما ان المديرية العامة للجمارك اصبحت بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 59/123 تابعة لوزارة المالية وبالتالي فانه من اجل مقاضاة ادارة الجمارك يقتضي ربط النزاع مع وزير المالية. وبما انه لم يثبت ان مذكرة ربط النزاع التي قدمها المستدعون احيلت الى وزير المالية.