Rulings

State Council 12/01/1982

شورى حكم رقم : 12 /1982

Court
شورى
Number
12/1982
Date
12/01/1982
President
بشير بيلاني
Members
الحسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- تحديد مهلة الطعن بقرارات مجلس الجامعة اللبنانية

-

بما انه ثابت من اوراق الملف ومن اقوال المستدعي بالذات انه تبلغ في احسن الاحوال بالنسبة اليه, بتاريخ 1970/12/10 قرار مجلس الجامعة المتخذ بتاريخ 1970/02/07 والذي تضمن ارجاء البت بتوصية مجلس كلية الاداب بترفيعه. وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1970/12/10 من مجلس الجامعة باستدعاء طلب فيه اعادة النظر بالتوصية الانفة الذكر اسوة بما حصل بالنسبة للتوصيات المتعلقة ببعض زملائه مثل الاستاذ رينه حبشي ولكن المجلس المذكور عقد بين 1972/04/18 و 1972/12/15 خمسة عشر جلسة لدرس القضايا التي عددتها صراحة جداول الاعمال والتي منها قضية المستدعي مما يعني ان طلب المستدعي اقترن بجواب رفض ضمني عند مرور شهرين على تقديمه اي بتاريخ 1971/02/10. وبما ان قانون الجامعة اللبنانية لا يحدد مهلا لمجلس الجامعة للبت بالقضايا التي تعرض عليه, وان اجتماعاته ليست دورية, وانه بالامكان ان ينعقد لدى الطلب , فان سكوت مجلس الجامعة المذكور على طلب المستدعي المقدم بتاريخ 1970/12/10 مدة تزيد عن الشهر لا يكون داخلا في الاستثنائين 1 و2 الواردين في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة وبالتالي يعتبر خاضعا للقاعدة العامة الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة التي تنص على ان عدم جواب السلطة على الطلب خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب يعتبر بمثابة قرار رفض ضمني. وبما ان ما يمكن ان تكون قد تضمنته قرارات مجلس الجامعة من ارجاء او تأليف لجان لا تأثير له على سريان مهلة المراجعة لوضوح نص المادة 58 الآنفة الذكر (المماثلة في نصها لنص المادة 68 من قانون مجلس الشورى الحالي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 975/10434). وبما ان الاستدعاءات التي تقدم بها المستدعي بعد انقضاء مهلة المراجعة على قرار الرفض الضمني الآنف الذكر لم يكن من شأنها قطع او فتح مهلة المراجعة المنقضية لكونها اقترنت باجوبة رفض ضمنية او صريحة مؤيدة للقرار الاول ولعدم طروء اي ظروف او تغيير في وضع المستدعي. وبما ان المراجعة الحاضرة المبنية على المذكرة المقدمة من المستدعي خارج المهلة بتاريخ 972/12/13 وجواب رئيس الجامعة تاريخ 973/01/09 تكون بدورها مقدمة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.