Rulings

State Council 12/01/1982

شورى حكم رقم : 10 /1982

Court
شورى
Number
10/1982
Date
12/01/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سكينه
Source
Lebanese University

- شروط تقديم المراجعة القضائية ضمن المهلة وقطع المهلة.

-

بما انه يتبين من الرجوع الى مذكرة ربط النزاع المرفقة باستدعاء المراجعة ان المستدعي تقدم بتاريخ 971/12/11 من وزير الزراعة بكتاب طلب فيه العمل على استصدار مرسوم يسوي وضعه, وان قرارا ضمنيا بالرفض نتج عن هذا الكتاب لم يطعن به المستدعي ضمن المهلة القانونية. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة الى مجلس الشورى بتاريخ 1972/11/23 تكون واردة بعد انقضاء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي, بالقرار الضمني المشار اليه اعلاه, وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب . وبما انه لم يكن من شأن الاستدعاء المقدم من المستدعي الى وزارة الزراعة بتاريخ 975/07/25 اي بعد انصرام مهلة المراجعة, ان يقطع او يحي هذه المهلة ويفتح باب المراجعة مجددا.