State Council 15/12/1982
شورى حكم رقم : 524 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 524/1982
- Date
- 15/12/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، بركات
- Source
- Lebanese University
- وصف الطلبات المقدمة الى الادارة لجهة اعتبارها مذكرات ربط نزاع او مراجعات استرحامية
-
بما ان المستدعي تقدم الى البلدية بتاريخ 1970/12/18, طالبا تصحيح قيده استنادا الى نسخة صالحة للتنفيذ عن الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 1970/11/04, وان هذا الطلب بمضمونه الواضح يعتبر رابطا للنزاع في شأن طلب تصحيح سن المستدعي. وبما ان هذا الطلب قد اقترن بجواب رفض ضمني بتاريخ 1971/02/18, لم يطعن المستدعى به ضمن المهلة التي تنتهي في 1971/04/18 وبما ان الطلب الثاني الذي تقدم به المستدعي للبلدية بتاريخ 1971/07/17 مشددا على المطالب ومهددا باللجوء الى القضاء ومسميا هذا مذكرة ربط نزاع له في الواقع صفة المذكرة الاسترحامية المقدمة خارج مهلة الطعن القانونية وليس من شأنها احياء مهلة المراجعة. وبما ان المراجعة المقدمة الى مجلس الشورى بتاريخ 1971/08/18, استنادا الى المذكرة الاسترحامية تكون واردة هي ايضا خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.