Rulings

State Council 04/03/1974

شورى حكم رقم : 612 /1974

Court
شورى
Number
612/1974
Date
04/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- تأثير اعداد مشروع عقد المصالحة على فتح مهلة المراجعة المنقضية

-

حيث من الثابت ان المستدعي قدم مذكرة ربط النزاع بتاريخ 964/11/04, وان المراجعة بشأن المطالب الواردة في مذكرتي ربط النزاع قدمت بتاريخ 69/05/14 فهي بالتالي مردودة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية على قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على مطالب المستدعي. وحيث ان عودة الادارة لدراسة الموضوع واعداد مشروع عقد المصالحة معه لم يقترن بموافقة كل المراجع المختصة ليس من شأنه اعادة فتح المهل المنقضية ولا سيما وان كل ذلك اقترن برفض وزارة المالية الصريح المؤيد لقرار الرفض الضمني السابق.

- تأثير اعداد مشروع عقد المصالحة على قطع مرور الزمن

-

وحيث انه بالاضافة لما تقدم فان التعويضات التي يطالب بها على فرض توجبها قد سقطت بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العامة, ولا سيما وان مشروع عقد المصالحة باعتبار انه لم يقترن بموافقة المراجعة المختصة لم يكن من شأنه قطع مرور الزمن المذكور وانه جاء في كل الاحوال بعد انصرام مدة مرور الزمن.