State Council 26/03/1974
شورى حكم رقم : 691 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 691/1974
- Date
- 26/03/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، شاوول
- Source
- Lebanese University
- شروط ربط النزاع
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم لها بالزام بلدية بيروت بان تدفع لها مبلغ ثمانين الف وتسعماية وخمس وثلاثين /80925/ ليرة لبنانية من جراء الاضرار التي لحقت بها بعدم تجديد مفعول رخصة البناء لعقارها رقم 1306 المرفأ وبما ان الجهة المستدعية تقدمت بتاريخ 1964/12/04 باستدعاء الى محافظ المدينة جاء فيه ما حرفيته: لذلك جئنا بكتابنا هذا نرجو سعادتكم الايعاز لمن يلزم بالتعويض علينا عن الضرر اللاحق بدفع مبلغا يعادل هذا الضرر وبتمديد مفعول الترخيص بعد انتهاء لجله ليتسنى لنا اعداد خرائط جديدة تعديلية تتمشى مع تعديل التخطيط الموضوع مؤخرا. وبما انه يجب معرفة ما اذا كان الاستدعاء المقدم بتاريخ 1964/12/04, الى محافظ مدينة بيروت بشكل مذكرة ربط نزاع ام لا لتحديد المهلة القانونية التي تفرض ان تقدم ضمنها المراجعة القضائية لان الاستدعاءالمذكور جاء غامضا لم يحدد فيه قيمة العطل والضرر. وبما ان المهلة القانونية تبتدأ اعتبارا من تاريخ استلام الطلب من قبل السلطة المختصة او من قبل مرؤسيها اذا قدم بواسطتهم ولكن لبدء سريان المهلة يجب ان تتوفر عدة شروط لاعتبار القرار بالرفض الضمني قد صدر اهمها ان يقدم الطلب اولا من الشخص او من الشخص الذي له مصلحة وان يحتوي ثانيا على طلبات صريحة لان الادارة لا تستطيع الاجابة على كتاب غامض لا يحتوي على ان طلب صريح وسكوتها لا يربط النزاع الا اذا كان رفضا لطلبات صريحة. وبما انه يجب اذن ان تحتوي المذكرة على طلبات صريحة تستدعي جوابا من قبل الادارة بمعنى ان عدم اتخاذ موقف من قبل الادارة من شانه ان يلحق بالمستدعي ضررا وتستند السلطات القضائية العليا الى نظرية القرارات التي تلحق ضررا. وبما ان ليس من الضروري ان تحتوي المذكرة على طلبات مفصلة وان مطالبة الادارة بعطل وضرر دون اي تحديد وذكر اي قيمة كاف لربط النزاع. وبما ان الجهة المستدعية بمذكرتها المذكورة المؤرخة في 1964/12/04 تكون قد ربطت النزاع مع الادارة هذا بالاضافة الى ان المذكرة المار ذكرها تهدف الى حث السلطة المختصة وحملها ان تتخذ القرار المناسب للبت بحقها بتمديد مفعول الرخصة. وبما ان طلب الجهة المستدعية يؤول بالاضافة الى ما ذكر اعلاه الى تدخل السلطة لاتخاذ القرار الملائم ويشكل وفاقا للعلم والاجتهاد ايضا مذكرة ربط نزاع. وبما ان قرار الرفض الضمني يكون قد صدر بتاريخ 1965/02/05 وكان على الجهة المستدعية ان تقدم مراجعتها خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار تنتهي في 1965/04/05 وبما ان جواب المحافظ للجهة المستدعية بتاريخ 1965/04/12 المتضمن رفض تمديد مفعول الرخصة والتعويض لا يفتح باب المراجعة لاقترانه بذات النتيجة التي سبق للادارة واتخذت بشأنه قرارا بالرفض لانه عندما تجب الادارة بقرار يثبت ويؤكد قرارها السابق فان قرارها الجديد ليس من شأنه ان يلحق اي ضرر بصاحب العلاقة ولا يمكنه الطعن به الا اذا قدمت المراجعة القانونية وتحسب هذه المدة ابتداء من صدور القرار الاداري الاول (الفقرة الثالثة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119) وبما ان المراجعة قدمت بتاريخ 1965/10/20 بعد انصرام المهل القانونية فتكون مستوجبة الرد.