State Council 27/06/1984
شورى حكم رقم : 115 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 115/1984
- Date
- 27/06/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في المراجعات الرامية لابطال رخصة بناء
-
بما ان صحة الخصومة هي من الامور التي تتعلق بالانتظام العام والتي يتوجب بالتالي على القاضي اثارتها تلقائيا. وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي لابطال رخصة بناء التصوينة الصادرة عن بلدية قرية قنفار تحت الرقم جلد 1 عدد 3 تاريخ 1970/07/06 وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة بوجه الدولة اللبنانية وبما ان منح رخص البناء يدخل وفق احكام قانون البناء في اختصاص رئيس البلدية ولا تسأل الدولة عنه وهذا ما اوضحه هذا المجلس في عدة قرارات صادرة عنه: قرار رقم 1336 تاريخ 74/07/09 مجلس القضايا - المراجعة 73/6359 قرار رقم 78 تاريخ 75/01/28 - المراجعة 73/5340 قرار رقم 225 تاريخ 75/03/13 - المراجعة 83/4893 قرار رقم 337 تاريخ 79/11/08 - المراجعة 73/1927 وبما ان تقديم المراجعة التي ترمي الى ابطال هذه الرخصة الصادرة عن بلدية خربة قنفار صاحبة الاختصاص في الموضوع والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يكون في غير محله القانوني. وبما ان خضوع البلديات لوصاية وزارة الداخلية لا يعتبر سببا كافيا بذاته لتوجيه المراجعة الآيلة الى ابطال رخص البناء ضد الدولة ودون توجيهها ضد البلدية المختصة. وبما ان تقديم المراجعة على هذا النحو يحول دون تحقق شرط صحة الخصومة مع البلدية المختصة, مما يوجب ردها لهذاالسبب .