State Council 05/06/1984
شورى حكم رقم : 81 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 81/1984
- Date
- 05/06/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- صادر، سكينة
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة الخصومة في مراجعة الابطال
-
بما انه يجب ان تقدم المراجعة بوجه ذي صفة, وترد المراجعة القضائية المقدمة بوجه شخص غير ذي صفة. وبما ان المستدعي يطالب في مراجعته الحالية ابطال المرسوم رقم 7292 تاريخ 1974/03/01 وكذلك ابطال قرار القضاء الشرعي الاعلى رقم (1) تاريخ 1974/02/21 وبما ان الخصم الصالح في المراجعة المقدمة ضد قرار اداري هي السلطة الادارية التي اصدرت هذا القرار. وبما ان الخصم الصالح في المراجعة المقدمة طعنا بمرسوم كما هي الحال في القضية الحاضرة, هو الدولة, وبما ان المستدعي قدم مراجعته بوجه سماحة الشيخ عبد الله نعمه. وبما ان المستدعي ضده ليس هو الذي اصدر المرسوم او القرار المطلوب ابطالهما.