Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
56/1997
Date
18/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين درجتي المحاكمة.

-

حيث يتبين من الاوراق ان القاضي المنفرد الجزائي قد ادان المدعى عليه محمد علوش بجنحة المادة 737 عقوبات معطوفة على المادة 257 منه, في حين ان محكمة استئناف الجنح قررت رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية. وحيث انه لم يحصل, والحالة هذه, اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي المسند الى المدعى عليه المستدعي. وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي, ولم يعد من موجب للبحث في السبب المدلى به في الاساس.