Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين درجتي المحاكمة.
-
حيث يتبين من الاوراق ان القاضي المنفرد الجزائي قد ادان المدعى عليه محمد علوش بجنحة المادة 737 عقوبات معطوفة على المادة 257 منه, في حين ان محكمة استئناف الجنح قررت رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية. وحيث انه لم يحصل, والحالة هذه, اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي المسند الى المدعى عليه المستدعي. وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي, ولم يعد من موجب للبحث في السبب المدلى به في الاساس.