Rulings

State Council 30/01/1984

شورى حكم رقم : 59 /1984

Court
شورى
Number
59/1984
Date
30/01/1984
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، خير
Source
Lebanese University

- شروط اقامة مراجعة قضائية من قبل البلدية

-

وبما ان القانون اوجب والحالة هذه, على البلدية الاستحصال على ترخيص من القائمقام التابعة له قبل اقامة اية دعوى. وبما ان البلدية المستدعية لم تستحصل على ترخيص بتقديم هذه المراجعة لا قبل اقامتها ولا اثناء النظر فيها ولم يتبين ان المجلس البلدي قد تداول فيها او خول رئيس البلدية حق تقديمها. وبما ان البلدية لم تنفذ القرار الاعدادي بتكليفها باثبات الترخيص لها بتقديم المراجعة طعنا بالمرسوم رقم 3541