Rulings

State Council 22/07/1983

شورى حكم رقم : 378 /1983

Court
شورى
Number
378/1983
Date
22/07/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، اندره صادر
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة مع الدولة في المراجعة المقدمة ضد جمعية الارز

-

بما ان المستدعيتين ربطتا النزاع مع كل من قائد الدرك ووزير الداخلية ومن ثم تقدمتا بمراجعتهما الحاضرة بوجه الدولة - وزارة الداخلية. وبما انهما تطلبان استعادة الاشتراكات والقيم التي كان مورثهما الملازم رامز صالح يدفعها لجمعية الجندي ثم لجمعية الارز. وبما ان جمعية الارز التي حولت اليها المبالغ التي كان المورث يدفعها لجمعية الجندي قد انشئت بالمرسوم رقم 12671 تاريخ 948/08/11 الذي صدق نظامها واعتبرها من المنافع العامة. وبما انه يتبين من النظام المذكور ان هذه الجمعية, المؤسسة بغرض التعاون والتعاضد بين المنتسبين اليها تتمتع باستقلال اداري ومالي يخرجانها من نطاق التسلسل الاداري والرقابة المالية المعمول بهما في الادارات العامة ولرئيسها صلاحيات تقريرية وتمثيلية مستقلة عن كل رقابة او وصاية فيقتضي بالتالي القول بان هذه الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة. وبما انه ينبغي, والحالة هذه اعتبار المراجعة المقدمة بوجه الدولة اللبنانية بشخص وزير الداخلية مقدمة بوجه غير ذي صفة وبالتالي ردها لهذا السبب وعدم التطرق لباقي النقاط المشارة لعدم الفائدة.