State Council 15/11/1983
شورى حكم رقم : 486 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 486/1983
- Date
- 15/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- سليمان عيد، البرت سرحان
- Source
- Lebanese University
- مهلة مطالبة الموظف بالترقية وبفروقات الرواتب والتعويضات
-
بما ان مورث الجهة المستدعية يطالب بفروقات الرواتب والتعويضات المختلفة الناتجة عن حقه في اعادة حساب ترقيته, 1- من رتبة ملازم الى رتبة ملازم اول خلال سنة 1961 بدلا من 1962/04/01 2- من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب خلال عامي 1966 او1967 بدلا من 1968/07/01 3- من رتبة نقيب الى رتبة رائد ومن ثم الى رتبة مقدم خلال عام 1970 و1971 وان يستمر في الخدمة برتبة مقدم حتى سنة 1975 بدلا من احالته على التقاعد برتبة نقيب في 1973/07/01 وبما ان المراجعة الحالية هي بمثابة طعن بترقيات المستدعي الحاصلة خلال سنة 1962 لرتبة ملازم اول (بدلا من سنة 1961) وخلال سنة 1968 لرتبة نقيب (بدلا من سنة 1966 و1967) وبالتالي كان على مورث الجهة المستدعية ان يطعن بالترقيات المذكورة تباعا خلال مهلة الشهرين القانونية من تاريخ تبليغها او تنفيذها. وبما ان المستدعي لم يطعن بهذه الترقيات التي نفذها بصورة اكيدة بتاريخ صدورها. وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 1973/08/29 وردت خارج مهلة الطعن القانونية ولم يكن من شأنها احياء مهلة المراجعة المنقضية طالما انها اقترنت بقرار رفض ضمني مؤيد للقرار الاول.