Rulings

State Council 11/01/1984

شورى حكم رقم : 11 /1984

Court
شورى
Number
11/1984
Date
11/01/1984
President
بشير بيلاني
Members
خير، عيد
Source
Lebanese University

- شروط توفر مصلحة نقابة عمال السكك الحديدية في لبنان لتقديم مراجعة ابطال.

-

بما ان المستدعية تبني صفتها ومصلحتها لتقديم المراجعة الحالية على حقها بالدفاع عن مصالح اعضائها من موظفي وعمال مصلحة السكك الحديدية وعلى الضرر الذي يمكن ان يصيب اعضائها من جراء تطبيق النص المطعون فيه. وبما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة) تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. وبما ان المستدعية تبني مصلحتها في الطعن بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 72/12/13 على ما قد يؤدي اليه دمج والغاء المؤسسات العامة بمراسيم بدلا من القانون من صرف موظفي وعمال مصلحة السكك الحديدية من الخدمة جميعا وقطع ارزاقهم ويعرض حقوقهم المكتسبة للضياع. وبما ان ما اوردته المستدعية يخرج عن اطار النتائج المباشرة للنص المطعون فيه ويبقى في اطار التوقيع غير الاكيد او المتحمل حصوله, وانه لا يمكن القول بان مجرد اعطاء الحكومة صلاحية الغاء ودمج المؤسسات العامة بمراسيم من شأنه ان يؤدي بصورة اكيدة الى الامور التي تشير اليها المستدعية, لا سيما وانه يبقى المجال مفتوحا امام هذه الاخيرة للطعن بالمراسيم المذكورة في حال صدورها وتعريضها حقوق اعضائها للضياع على النحو الموصوف اعلاه وبما ان ما تدلي به المستدعية لجهة سقوط حقها بالطعن بهذه المراسيم, اذا لم تطعن بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 72/12/13 ضمن مهلة الشهرين القانونية من تاريخ نشره, تأسيسا لقبول المراجعة الحالية هو في غير محله القانوني, اذ يبقى المجال مفتوحا امامها للطعن بالمراسيم المذكورة ضمن المهلة القانونية وللادلاء من جملة اسباب الطعن بعدم قانونية المادة الثالثة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 72/12/13 للاسباب الواردة في المراجعة الحالية او غيرها, وانه من المسلم به ان هذا الدفع يبقى مقبولا حتى في حال ورود مراجعة الطعن بتلك المراسيم خارج مهلة الطعن بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 72/12/13 وبما ان شرط المصلحة المباشرة يكون غير متوفر في المراجعة الحالية التي تكون مستوجبة الرد لهذا السبب .