Rulings

State Council 31/10/1977

شورى حكم رقم : 379 /1977

Court
شورى
Number
379/1977
Date
31/10/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار الاداري القابل للطعن بطريق الابطال

-

بما انه يتبين من الرجوع الى نص القرار المطعون فيه انه يتضمن انذار المستدعي بضرورة تطبيق المادة 17 من القرار 75 / ل. ر. تاريخ 1940/4/13 والمادة الاولى من القرار رقم 290 تاريخ 1966/4/13 وذلك ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار , وانه في حال عدم التقيد بما طلب منه خلال المدة المعطاة تتخذ الاجراءات القانونية وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن والحالة هذه اكثر من طلب التقيد بالنصوص القانونية والانظمة المرعية وان ما يهدد به من تدابير يستلزم حسب احكام القرار رقم 75 / ل .ر. الانف الذكر اتخاذ قرارات تنفيذية لاحقة , فانه لا يعتبر من القرارات الادارية ذات القوة التنفيذة والتي يمكن طلب ابطالها بسبب تجاوز حد السلطة