Rulings

State Council 08/11/1977

شورى حكم رقم : 421 /1977

Court
شورى
Number
421/1977
Date
08/11/1977
President
بشير بيلاني
Members
حسواني، سليمان
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار الاداري النافذ الذي يقبل الطعن

-

بما ان القرارات القابلة للطعن امام هذا المجلس هي القرارات الادارية النافذة والضارة . وبما ان القرارات النافذة هي القرارات التي تنتج مفاعيل قانونية بمجرد صدورها اونشرها ولا تحتاج الى تدابير تطبيقية اخرى لالزام المعنيين بها . وبما ان المراسلات الداخلية لا تنتج مفاعيل قانونية بمجرد صدورها او نشرها الا اذا صدر قرار من السلطة المختصة بتكريسها او بفرض مضمونها . وبما انه يتبين من الرجوع للنص المطعون فيه انه كناية عن مذكرة موجهة من وزير الاشغال العامة الى المديرية العامة للنقل يطلب فيها الى المديرية العامة بالتقيد ببعض التعليمات ريثما يصدر نظام جديد لتموين الطائرات . وبما ان النص المطعون فيه ليس والحالة هذه قرارا نافذا بحد ذاته وهو لا يتضمن ما يلزم المستدعية به , انما هو مجرد رغبة ابداها الوزير في تطبيق بعض التعليمات الى حين صدور النظام الخاص بتموين الطائرات يمكن المرؤوسين الاعتراض عليها عملا باحكام المادة 14 من نظام الموظفين وكذلك المعنيين عند الزامهم بها , وهي بالتالي مراسلة داخلية غير قابلة للطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة .