State Council 18/05/1982
شورى حكم رقم : 277 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 277/1982
- Date
- 18/05/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم الطعن في قرار الرفض الضمني خلال المهلة القانونية على مراجعة القضاء الشامل.
-
بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية لعدم حصولها على ترخيص بادخال عمالها الى مطار بيروت الدولي. وبما ان الادارة قد اتخذت قرارا ضمنيا برفض الترخيص للمستدعي بادخال عماله الى مطار بيروت بدليل عدم استجابتها لطلب المستدعي المقدم في مطلع عام 1970. وبما ان المستدعي لم يطعن بهذا القرار الفردي من اجل ابطاله ضمن المهلة القانونية. بل عمد الى تقديم مذكرة ربط نزاع مع الادارة المختصة بتاريخ 1973/03/10 طالبا التعويض عن الضرر الذي لحق به. وبما ان المادة 59 من نظام المجلس المعمول به بتاريخ تقديم هذه المراجعة المعدلة بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/27 تنص على ما يلي: ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما انه عملا باحكام المادة المذكورة اعلاه فان حق المستدعي بتقديم هذه المراجعة يكون قد سقط بانقضاء مهلة الطعن بالقرار الضمني برفض الترخيص .