State Council 09/07/1986
شورى حكم رقم : 122 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 122/1986
- Date
- 09/07/1986
- President
- بشير بيلاني
- Members
- خير، بوجي
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في مراجعة ابطال مرسوم تصديق التخطيط.
-
بما انه يتبين من المستندات التي قدمتها الدولة ربطا بلائحتها الجوابية ان وضع التخطيط موضوع المرسوم المطعون به جرى استنادا الى مذكرة صادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل برقم 261 تاريخ 1968/09/02 مما يدل على انه لا علاقة لبلدية بشامون المستدعى بوجهها بالمرسوم المذكور يضاف الى ذلك انه لم يرد في بناءات المرسوم ما يثبت العكس . وبما انه يقتضي والحالة هذه اخراج بلدية بشامون المستدعى بوجهها من المراجعة.
- مهلة الطعن بمرسوم تصديق التخطيط.
-
بما ان المرسوم المطعون فيه رقم 14234 والصادر بتاريخ 1970/04/13 يقضي بتصديق تخطيط طريق خلده-بشامون-عين عنوب , فهو مرسوم تخطيطي وانه جرى نشره في حينه. وبما ان مهلة الطعن بمراسيم التخطيط, وهي شهران, تبدأ من تاريخ النشر. وبما ان ما يسميه المستدعيان بمذكرتي ربط نزاع هما في الواقع مراجعتان اداريتان مقدمتان بعد انقضاء مهلة المراجعة في شأن المرسوم المطعون فيه باعتبار ان المرسوم المطعون فيه نشر بتاريخ 1970/04/27 وان المراجعتين الاداريتين قدمتا بتاريخي 27 و 28 شباط 974 اي بما يقارب الاربع سنوات من نشر المرسوم المذكور. وبما انه لم يكن والحالة هذه من شأن المراجعتين المذكورتين وفاقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة فتح باب المراجعة مجددا لانهما اقترنتا بقرار رفض ضمني مؤيد للقرار الاول. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة استنادا للمراجعتين الاداريتين المذكورتين, تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.